المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 10 من 10
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.