المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية • قرار مجلس الوزراء رقم 346 بتاريخ 22 / 7 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 2 من 10
يرتبط المركز تنظيميًّا برئيس المجلس، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.