المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مهنة المحاسبة والمراجعة • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 22
1- تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارَين قانونيَّين يكون أحدهما رئيساً للجنة، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها بقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة. 3- دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. 4- لا يخل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالضرر نتيجة المخالفة.