الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مهنة المحاسبة والمراجعة • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 22
1- دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب المحاسب القانوني الذي ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، ممّا يأتي: أ- الإنذار. ب- اللوم. ج- إلغاء عضويته بالهيئة. د- غرامة لا تقل عن (عشرة(آلاف ريال ولا تزيد على)خمسمائة) ألف ريال. هـ- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. 2- في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها، وأن تشطب ترخيصه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أوقف عن مزاولة المهنة لمدة سنتين فأكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعى تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام