المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مهنة المحاسبة والمراجعة • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 22
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.