المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مهنة المحاسبة والمراجعة • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 22
يجب أن يكون للمحاسب القانوني مقر رئيس لمزاولة المهنة، وله فتح فروع لذلك، وعليه إشعار الهيئة بعنوان مقره الرئيس وأي فروع أخرى إن وجدت، وأي تغيير يطرأ عليها خلال مدة لا تتجاوز (أربعة عشر) يوماً من تاريخ حدوثه، وتعد جميع التبليغات على عنوانه الرئيس المودع في الهيئة منتجة لآثارها النظامية.