المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مهنة المحاسبة والمراجعة • قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 22
يحظر على المحاسب القانوني القيام بأيٍّ ممّا يلي: 1- مراجعة حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- تجاوز الحد الأعلى لعدد شركات المساهمة المدرجة الذي تحدده هيئة السوق المالية، أو عدد شركات المساهمة غير المدرجة الذي يحدده المجلس، التي يمكن له مراجعتها سنويًّا. 3- إفشاء أي معلومة تتعلق بأي من عملائه توصل إليها من خلال عمله المهني، أو استخدامها لمنفعته الخاصة؛ إلا بموافقة صريحة من العميل أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة. 4- مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والهيئات والمؤسسات العامة قبل مضي مدة (خمس) سنوات من تاريخ حصوله على الترخيص.