الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الثالثة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 18
1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3- في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة :المادة الرابعة عشرة :
عرض كل مواد النظام