المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 18
تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني – كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.