الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الأشخاص الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 11 من 721
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام