المادة السادسة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 126 من 721
لا يكون الموظف العام مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذًا لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.