المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 128 من 721
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.