الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 128 من 721
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد المائةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة
عرض كل مواد النظام