الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 130 من 721
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد المائةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة
عرض كل مواد النظام