الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 144 من 721
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام