الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: دفع غير المستحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 146 من 721
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالمادة السابعة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام