المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: دفع غير المستحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 149 من 721
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.