المادة الثانية والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الفضالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 152 من 721
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.