الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الفضالة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 152 من 721
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
عرض على BOE
المادة الحادية والخمسون بعد المائةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة
عرض كل مواد النظام