الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 170 من 721
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1(و)2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
عرض على BOE
المادة التاسعة والستون بعد المائةالمادة الحادية والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام