الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 176 من 721
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنًا على عَدِّ المدين معذرًا بمجرد حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجدٍ بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على الفعل الضار. د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالمادة السابعة والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام