الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 721
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. 2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة. ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية. ج- حق التقاضي. د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنًا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. هـ- جنسيةٌ وفقًا لما تقرره النصوص النظامية. 3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن إرادته.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام