المادة التسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 190 من 721
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.