المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: الأشياء والأموال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 20 من 721
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.