الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 222 من 721
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون بعد المائتينالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام