المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 222 من 721
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.