المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: تضامن المدينين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 233 من 721
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يمينًا فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يمينًا فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.