المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 235 من 721
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.