المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 237 من 721
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.