الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: التنازل عن العقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 257 من 721
1- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل. 2- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد المائتينالمادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام