المادة الثانية والستون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الخامس: انقضاء الالتزام الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء الفرع الأول: طرفا الوفاء
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 262 من 721
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية: أ- إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنه. ب- إذا كان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان. ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول. د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.