المادة الثمانون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول: الوفاء البديل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 280 من 721
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. 2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.