الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء الفرع الأول: الوفاء البديل
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 280 من 721
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان. 2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتينالمادة الحادية والثمانون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام