المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: المقاصة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 286 من 721
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.