الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: المقاصة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 286 من 721
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتينالمادة السابعة والثمانون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام