الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: المقاصة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 289 من 721
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتينالمادة التسعون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام