المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 298 من 721
لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ(من المادة)السادسة والتسعين بعد المائتين(من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة)السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.