المادة الثانية بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 302 من 721
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية: أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا. ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة. ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.