المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 305 من 721
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها. 2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له. 3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.