المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: المبيع والثمن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 313 من 721
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.