الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: المبيع والثمن
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 315 من 721
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائةالمادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام