المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 32 من 721
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.