الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 322 من 721
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام