المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 334 من 721
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.