المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 341 من 721
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمنًا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. 2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية: أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفًا يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ. ب- إذا رتبّ على المبيع حقًّا للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة. ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له. د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.