الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 353 من 721
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. 2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام