الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 373 من 721
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائةالمادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام