الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد القرض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 385 من 721
يقع باطلًا كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائةالمادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام