الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 392 من 721
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائةالمادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام