الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 394 من 721
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائةالمادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
عرض كل مواد النظام