المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الصلح
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 394 من 721
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.