المادة الثامنة بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة الفصل الأول: عقد الإيجار الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 408 من 721
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.