الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المؤجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 428 من 721
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائةالمادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام