المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المؤجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 428 من 721
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.