الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثلاثون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: التزامات المستأجر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 430 من 721
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد. 2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائةالمادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام