الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 442 من 721
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر. 2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
عرض على BOE
المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائةالمادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام