الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 445 من 721
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجارًا مضافًا إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائةالمادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة
عرض كل مواد النظام